"
next
مطالعه کتاب التنقيح في شرح العروه الوثقي جلد 3
فهرست کتاب
مشخصات کتاب


مورد علاقه:
0

دانلود کتاب


مشاهده صفحه کامل دانلود

التنقیح فی شرح العروه الوثقی المجلد 2

اشارة

سرشناسه : خوئی، سید ابوالقاسم، 1278 - 1371.

عنوان قراردادی : عروه الوثقی . شرح

عنوان و نام پديدآور : التنقیح فی شرح العروه الوثقی/ [محمدکاظم بن عبدالعظیم یزدی]؛ تقریرا لابحاث ابوالقاسم الموسوی الخوئی؛ تالیف علی الغروی.

مشخصات نشر : قم: موسسه احیاء آثار الامام الخوئی (قدس سره)؛ [بی جا]: التوحید للنشر، 1418ق.= 1998م.= 1377 -

مشخصات ظاهری : ج.

فروست : موسوعه الامام الخوئی.

شابک : ج.1 964-6084-03-6 : ؛ ج. 2، چاپ دوم 964-6084-10-9 : ؛ ج.٬3چاپ سوم 964-6084-05-2 : ؛ ج.٬4 چاپ سوم 964-6084-04-4 : ؛ ج. 5، چاپ سوم 964-6084-08- 7 : ؛ ج.6 964-6084-17-6 : ؛ ج.7 964-6084-19-2 : ؛ ج.8 964-6084-18-4 : ؛ ج.9 964-6084-21-4 : ؛ ج.10 964-6084-20-6 :

يادداشت : عربی.

يادداشت : ج.1 - 10(چاپ سوم: 1428ق.= 2007م.= 1386 ).

يادداشت : ج. 1، 7 ، 9 ، 10 کتاب حاضر توسط موسسه احیاء آثار الامام الخوئی (قدس سره) منتشر شده است.

یادداشت : کتابنامه..

مندرجات : ج. 1. التقلید.- ج. 2، 4 ، 6 ، 7 و 9. الطهاره

موضوع : یزدی، محمدکاظم بن عبدالعظیم، 1247؟ - 1338؟ ق . عروه الوثقی -- نقد و تفسیر

موضوع : فقه جعفری -- قرن 14

شناسه افزوده : غروی، علی، 1280 - 1376.

شناسه افزوده : یزدی، محمد کاظم بن عبدالعظیم، 1247؟ - 1338؟ ق . عروه الوثقی. شرح

شناسه افزوده : موسسه احیاء آثار الامام الخوئی (ره)

رده بندی کنگره : BP183/5/ی 4ع 4021373 1377

رده بندی دیویی : 297/342

شماره کتابشناسی ملی : م 78-8589

[تتمة كتاب الطهارة]

[فصل في النجاسات]

اشارة

«الخامس»: الدم (1) من كل ماله نفس سائلة إنسانا أو غيره، كبيرا أو صغيرا.

[الخامس] نجاسة الدم

اشارة

______________________________

(1) نجاسة الدم من المسائل المتسالم عليها عند المسلمين في الجملة، بل قيل انها من ضروريات الدين، و لم يخالف فيها أحد من الفريقين و ان وقع الكلام في بعض خصوصياته كما يأتي عليها الكلام. و ليس الوجه في نجاسته قوله عز من قائل قُلْ لٰا أَجِدُ فِي مٰا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلىٰ طٰاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلّٰا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ «1» و ذلك أما «أولا»: فلعدم رجوع الضمير في قوله «فإنه» الى كل واحد مما تقدمه، و إنما يرجع الى خصوص الأخير- أعني لحم الخنزير- و أما «ثانيا»: فلأن الرجس ليس معناه هو النجس و إنما معناه الخبيث و الدني المعبر عنه في الفارسية ب «پليد» لصحة إطلاقه على الأفعال الدنيئة كما في قوله تعالى إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَيْسِرُ وَ الْأَنْصٰابُ وَ الْأَزْلٰامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطٰانِ «2». فان الميسر من الأفعال و لا معنى لنجاسة الفعل. بل الدليل على نجاسته- في الجملة- هو التسالم القطعي، و النصوص الواردة في المسألة كما تأتي، فالتكلم في أصل نجاسته مما لا حاجة اليه.

و حيث ان أكثر نصوص المسألة قد وردت في موارد خاصة كما في الدم الخارج عند حك البدن [3] و قلع السن [4] و نتف لحم الجرح [5] و دم القروح

______________________________

[3] كما ورد في رواية مثنى بن عبد السلام عن الصادق- ع- قال: قلت له: اني حككت جلدي فخرج منه دم، فقال: ان اجتمع قدر حمصة فاغسله و الا فلا. المروية في ب 20 من أبواب النجاسات من الوسائل.

[4] علي بن جعفر عن

1 تا 571